سبع ملاحظات على تطبيق مرسوم السير الجديد | 28 نوفمبر

 

فيديو

سبع ملاحظات على تطبيق مرسوم السير الجديد

اثنين, 01/05/2017 - 18:08
محمد المامي ولد مولاي

1-في سنة 2010 صدر قانون الصيدلة ذي الرقم 022/20100 وتضمن شروطا ومعايير جديدة يجب إتباعها، من ضمنها مثلا اشتراط حيز جغرافي معين بين الصيدليات وبينها وبين المستشفيات، لكن النص وضع في الاعتبار حالة الواقع، وضرورة التدرج في الانتقال منه، فنص في مادته 150 على وجوب مطابقة وضعيات الصيدليات مع القانون الجديد في غضون 6 أشهر من صدوره، كما نص في المادة 152 على أنه لايسري بأثر رجعي على الصيدليات المرخصة التي كانت تمارس نشاطها قبل المصادقة عليه
 بينما أوجب مرسوم السير الجديد مطابقة لون السيارة للون المنوه عنه في بطاقتها الرمادية، كما الزم بإصلاح أضواء السيارات دون أن يعطي أجلا معقولا لذلك، رغم أن الأمر محكوم بمبدأين قانونيين معروفين، أولهما مبدأ عدم الرجعية والثاني مبدأ ملاءمة الوضع القائم المستمر 
22-عدم وجود لون السيارة في البطاقة الرمادية لايعد مخالفة، لأنه خطأ الجهات المختصة، ولايتحمل أحد خطأ غيره، فضلا عن أن النص تضمن: (عدم مطابقة لون السيارة للون المحدد في إفادة ترقيمها)، فتحديد السلطات للون في البطاقة شرط لوجوب مطابقة لون السيارة له، فيلزم من عدمه العدم
33-وجود البنى التحتية الصالحة ضرورة من ضرورات تطبيق قانون السير، فالسائق الذي أصلح جميع أضواء سيارته ستتعرض العلبة الكهربائية لسيارته لإرتجاج يحدث خللا في الأضواء من جديد، بمجرد وقوع سيارته في أول حفرة غائرة من حفر الطريق، وحينها ستكون مخالفته بفعل قوة قاهرة لايمكن تفاديها، أما عدم وجود إشارات المرور والتوقف، فينزع الشرعية من تطبيق النص، إذ لاعقوبة إلا بعد تحديد الفعل المعاقب تحديدا يرفع اللبس (مبدأ الشرعية)
44- تحديد السرعة القصوى يتطلب وضع آليات في الطرق تحدد السرعة (رادارات مثلا)، حتى لايستغل الأمر بشكل تعسفي لإهانة المواطنين وابتزازهم
55-تفعيل محكمة المخالفات هو السبيل الوحيد للحد من تعسف وشطط عناصر الأمن المكلفين بضبط المخالفات ومن العجيب أن النيابة العامة تمتنع عن تفعيلها، رغم أن القانون صريح بشأنها، فقد نصت المادة 34 من الأمر القانوني رقم 047/2006 القاضي بتنظيم حركة الطرق على أنه: (تحال أمام محاكم النظام القضائي كافة المخالفات للأوامر القانونية والنظم المتعلقة بمخالفات الحركة على الطرق المفتوحة للحركة العمومية)، وتنص المادة 207 من المرسوم المتضمن لمدونة السير على أنه: (عند ملاحظة إحدى المخالفات الواردة في هذا المرسوم يحرر محضر و يحول إلى العدالة..)، بينما يفرد قانون الإجراءات الجنائية بابا كاملا للمخالفات، فينص على أن محكمة المخالفات تشكل من رئيس محكمة المقاطعة وكاتب ضبط (9 محاكم مخالفات في انواكشوط)، وأن المخالف يتابع أمام محكمة المخالفة إذا امتنع عن دفع الغرامة الجزافية، أو إذا كان قد تعرض لمصادرة بعض الأشياء (حجز السيارة في المحشر مصادرة مؤقتة) ، أو إذا حررت المخالفة من عون ليست له صلاحية قبض الغرامات (ليس منهم أمن الطرق لأن المادة 491 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه: الأعوان الذين لهم صلاحية تسلم الغرامات الجزافية هم. ضباط ووكلاء الشرطة القضائية من الشرطة والدرك؛. والأعوان المحلفون لبعض الإدارات المنصوص عليهم بأسمائهم في قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير التابعة له هذه الإدارات.)
66-حتى في ظل امتناع النيابة العامة عن تفعيل محكمة المخالفات، يمكن اللجوء لآلية اجرائية مهجورة يتم بها تعهيد محكمة المخالفة، وهي حضور الأطراف طواعية طبقا للمادة 494 من قانون الاجراءات الجنائية 
77- ضبط المرور ضروري ومهم لسلامة الأشخاص والممتلكات، ولسلاسة السير والتنقل، ولضمان أمن الطرق، وفي هذا الصدد يتعين تدريب عناصر أمن الطرق على معاملة المواطنين باحترام، حتى لايتحولون من أمن الطرق إلى قطاع الطرق، وحتى لاتتكرر حادثة إرغام الجماهير لهم على الانتهاء عن الظلم، مما يمس هيبة الدولة في الصميم، ويهدد بحدوث إنفجار لاتحسب عقباه.

--------------------

من صفحة الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعل على الفيس بوك