وزير الوظيفة العمومية والعمل: الموظف إذا واصل التغيب ثلاثين يوما فسيتم فصله نهائيا | 28 نوفمبر

 

فيديو

وزير الوظيفة العمومية والعمل: الموظف إذا واصل التغيب ثلاثين يوما فسيتم فصله نهائيا

خميس, 05/12/2024 - 09:13

قال وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات في تعليقه على مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إن مشروع القانون الذي يعدل ويستثني بعض أحكام القانون الصادر سنة 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، يقترح تحسينات هامة من خلال تعديل 12 مادة من المشروع السابق، وإضافة مادة جديدة.

وأكد الوزير أن من بين المواد المقترح تعديلها استحداث آلية جديدة لمتابعة الموظف المتغيب عن عمله بتقديم إنذار له في 72 ساعة بعد غيابه عن عمله ثمانية أيام متتالية دون مبرر مقبول، ويمنع من التقدم المهني سنة، فضلا عن الخصم من الراتب، إذا لم يحضر في أجل أقصاه شهرا باستثناء وجود قوة قاهرة، وإذا واصل التغيب ثلاثين يوما فسيتم فصله نهائيا.

وإضاف وزير الوظيفة ولد اسويدات أن مشروع القانون يقترح مراجعة نظام الوظيفة العمومية وحصر الاكتتاب فيها على فئتين (أ، ب) واكتتاب الفئات الأخرى بعقود مؤقتة أثناء مزاولتهم لمهامهم، مبينا أن النص القانوني الجديد يقترح تحديد النظام القانوني المطبق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من خلال المواءمة بين المادتين (2 و97) من القانون الجديد باستثناء أفراد الجمارك، نظرا للمهام الموكلة إليهم، كما يقترح استحداث آلية جديدة لقيادة وتنسيق التكوين الدائم والمستمر للموظفين عبر وضع وتنفيذ مخطط للتكوين المستمر للوكلاء طيلة مسارهم.

وبخصوص مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل أحكام القانون الصادر 2004 المتضمن مدونة الشغل، أوضح معالي الوزير أن مشروع القانون الجديد يأتي بعد أن كشف القانون السابق عن ضرورة إدخال بعض الإصلاحات عليه، إذ يقترح تعديل المادة 17 المتعلقة بعقود عمل الأجانب حتى لا تتجاوز 50 شهرا، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد المتعلق بالغاز والنفط.

وأشار إلى أن من بين المواد المقترح تعديلها تلك المتعلقة بمدونة الشغل وانتخاب مندوب للعمال، وتحديد طريقة نفاذ الأطفال للعمل، لتكييفها مع مدونة حماية الطفل، مضيفا أن عمل الأطفال والنساء في الليل سيحدد بمرسوم سيصدر لاحقا عن مجلس الوزراء.