كاميرا المسجد. | 28 نوفمبر

كاميرا المسجد.

أربعاء, 02/11/2022 - 22:54

الليلة بعد صلاة المغرب قال إمام مسجد حينا: هناك ثلاثة أشخاص سُرقت نعالهم في المسجد وقد ضَبطت الكامرة السراق بالصور والفديو فمَن من المتضررين يريد رؤية ذلك فليتفضل...
فلما سمعتُ ذلك أردتُ أن أعرض وضع الكامرة في المسجد على أصول الشرع ومقاصده - طبعا دون أن أرجع إلى الكتب فلا أمل في وجود حكم الكامرة فيها بالنص لحداثتها - فلما عرضتُها على ذلك تبين لي أن هناك مانعا وهناك دافعا.
أما المانع فمخافة أن يكون في وضع الكامرة تجسس على رواد بيت الله.. والتجسس عموما حكمه المنع؛ قال تعالى: "ولا تجسسوا".
غير أن هذا المانع ضعيف لأمرين:
أولا أن المسجد مرفق عمومي والقادم إليه ليس عنده ما يخفيه ولا ما يود أن يستره بل غالبا لا يكون في حالة يخشى الاطلاع عليها.
ثانيا أن مصلحة الدافع - كما سنرى - هنا أقوى وأعم فمصلحة حفظ أموال المسلمين القادمين على بيت الله أولى من مصلحة شخص واحد إن وجدت؛ وكذلك أولى من الستر على اللص.
وأما الدافع إلى جعل هذه الكامرات فهو حفظ المال وهو من مقاصد الشرع بالإجماع؛ وكذلك تخويف اللصوص والسراق إذا علموا أن في المسجد كامرات؛ وإحداث الزواجر معين على تحقيق المقاصد؛ والوسيلة تأخذ حكم مقصدها وإن كانت دونه.
وقد قال عمر بن العزير: تُحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.
وإذا كان بعض المالكية أجاز ضرب المتهم بالسرقة وحبسه من أجل أن يقر بالسرقة كما قال في العاصمية:
وإن يكن مطالبا من يُتهمْ@
فمالك بالسجن والضرب حكم.
والصواب فسحنون إذ هو القائل بذلك.
وعلى كل حال فأمر الكامرة أخف من الضرب والسجن فإذا جاز ضربه ليقر فأحرى أن يجوز وضع الكامرة ليقر عند ما يرى صورته وكيف أخذ المتاع.
وهذه الفتوى - أو الرأي - يمكن سحبها على المكاتب العمومية والمحلات التجارية والفنادق..
والله أعلم وأحكم.
#الفقه_صناعة_لا_مجرد_بضاعة.

----------
من صفحة الأستاذ أبو سهلة سيد أحمد على الفيس بوك