أفرجت السلطات الجزائرية عن عدد من الناشطين ومعتقلي الرأي الذين كانوا قد أُوقِفوا قبل أشهر، بسبب مواقفهم السياسية المعارضة للسلطة، فيما أدانت ثلاثة من نشطاء "حركة رشاد" بالسجن النافذ عشرين عاماً، مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليهم.
وانتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس محاكمة أكثر من 25 متهماً في ما يعرف بقضية "التضامن مع سجناء الرأي وعائلاتهم"، حيث أصدرت المحكمة أحكاماً بالبراءة في حق المتهمين، بينهم عدد من الموجودين في حالة إفراج، فيما أدين ثلاثة متهمين في القضية.
وقررت المحكمة سجن المتهمين الثلاثة محمد بلقاضي، وهامل ومحمد سمالله، وعلي شاشو، مدة عام نافذ، بتهمة التآمر على سلطة الدولة والمساس بالوحدة الوطنية والانخراط في جماعة تخريبية.
وتعرف هذه القضية باسم قضية "التضامن مع سجناء الحراك"، التي تخص جمع وتسليم مساعدات لعائلات النشطاء المعتقلين، ويلاحَق ضمنها عدد من الناشطين الموجودين في الخارج، من نشطاء "حركة رشاد" التي تصنفها السلطات الجزائرية تنظيماً إرهابياً، وهم محمد العربي زيطوط، ومراد دهينة، ويحيى مخيوبة، حيث صدر بحقهم حكم بالسجن لعشرين عاماً، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليهم.
وأدين كذلك ناشطان آخران غير منتميين إلى الحركة، هما نزيم طالب، وآسيا براك، بالسجن عشرين عاماً نافذاً، بتهم التآمر على سلطة الدولة والمساس بالوحدة الوطنية والانخراط في جماعة تخريبية.
وفي السياق نفسه، أفرج عن الصحافي محمد مولوج وثمانية من الناشطين كانوا قد أُوقِفوا منذ سبتمبر/ أيلول 2021، بعدما أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر مساء أمس أحكاماً تراوح بين البراءة وعامين حبساً، منها عام مع وقف التنفيذ، ما سمح بإطلاق سراحهم.
وأسقطت عن المتهمين تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية (حركة الماك)، كذلك أصدرت محكمة عين الدفلى غربيّ الجزائر حكماً بخفض عقوبة الناشط محمد سلمان، بعام حبس غير نافذ، بعدما كان الحكم السابق عاماً نافذاً.
وأعادت هذه الإفراجات والأحكام بالبراءة عن بعض الناشطين النقاش في دواعي الاستخدام المتشدد من قبل القضاء للحبس المؤقت، وسجن ناشطين لفترة أكثر من عام، دون أن تكون هناك مبررات كافية تستدعي حبسهم قبل محاكمتهم على غرار الناشط الهادي العسولي، الذي قضى 16 شهراً، ليُبرّأ بعد ذلك.
وتقدم هذه الحالات الجديدة كأدلة على سوء التقدير القضائي في موضوع استخدام الحبس المؤقت، وتحوَّل إيداع المتهمين الحبس المؤقت إلى قاعدة قضائية، على الرغم من أن القوانين الجزائرية تنص على اعتباره استثناءً قضائياً يُفرَض في حالات محددة، يطبق حصراً على المتهمين الذين لا تتوافر لهم الضمانات الكاملة للمثول أمام المحكمة في حال إبقائهم في حالة سراح، أو في القضايا ذات الصبغة الجنائية.
وتؤكد المادة الـ123 من قانون الإجراءات الجزائية من القانون الجزائري أن "الأصل في البراءة طالما لم يصدر بحق المتهم حكم"، وخصوصاً بعد تسجيل حالة وفاة ناشط داخل السجن بعد شهرين من اعتقاله دون محاكمة، وحصول ناشطين على البراءة بعد قضائهم أشهراً في الحبس المؤقت.
وقبل أسبوعين، كانت أحزاب سياسية قد عبّرت عن القلق مما اعتبرته لجوء السلطات القضائية في الجزائر إلى اعتماد الحبس المؤقت في حق الناشطين والمعارضين للسلطة، عن تهم سياسية توجه إليهم قبل محاكمتهم، إذ كان السكرتير الأول لـ"جبهة القوى الاشتراكية"، يوسف أوشيش، قد دان "اللجوء التعسفي والمتكرر لإجراء الحبس المؤقت، خاصة في قضايا الرأي"، كذلك طالب "حزب جيل جديد" السلطات القضائية بالحد من الاستخدام المفرط للحبس المؤقت.