أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (البرلمان)، إلى لجنة العدل بذات البرلمان مشروع قانون صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، ويتعلق بحماية الرموز الوطنية، وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.
اللجنة المذكورة من المقرر وفق مصادر برلمانية أن تجتمع غدا الخميس لدراسة القانون، قبل عرضه على النواب للتصويت عليه في جلسة علنية وسط الأسبوع المقبل.
القانون الذي أسال حبرا كثيرا تقول الحكومة إنه جاء بهدف ما سمته "سد الثغرات تم رصدها في منظومتنا الجنائية، بغية تمكين الممارسين قضاة، ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون، واحترام قيم الجمهورية"، وفق ما تقول وزارة العدل الموريتانية.
القانون الذي ينتظر مصادقة البرلمانيين عليه كي يصبح نافذا ينص في مادته الثانية على أنه "يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها من يقوم عن قصد عن طريق استخدام تقنيات الإعلام الرقمي أو ومنصات التواصل الاجتماعي بالمساس بثوابت، ومقدسات الدين الإسلامي، أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطني".
وتضيف بعض نصوص القانون أنه "سيعاقب مرتكب أحد هذه الجرائم – دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى-، بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامات مالية من 200 ألف أوقية جديدة إلى 500 ألف أوقية جديدة"، مشيرة إلى أن مما "يعتبر مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنينات وسائل الأعلام الرقمي أو منصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد قوات المسلحة وقوات الأمن وزعزعة ولائهم“ ، فيما سيعاقب مرتكب هذا الجرم بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف"، فيما تقول المادة الرابعة من القانون المذكور إنه "يعد مساسا بالسلم الأهلي، وباللحمة الاجتماعية كل توزيع عبر وسائل الإعلام الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكونا من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحرض بعضها على بعض"، مؤكدة أنه "سيعاقب مرتكب بعض هذه الأعمال بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف".
أما المادة السابعة من القانون المذكور فتجير للنيابة العامة "ممارسة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بشكل تلقائي، كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية"، وفق نص القانون المذكور.