![إمام الجامع العتيق بنواذيبو](https://28novembre.net/sites/default/files/styles/large/public/IMG-20200318-WA0030_2.jpg?itok=KfefeU5B)
حاصل ماقيل إن بعض أهل العلم قد أفتى بإبطال صلاة من
اجتمعوا فى المسجد يوم الجمعة فى هذا الزمن وصلوا الظهر ولم يصلوا الجمعة بعد منع السلطات صلاة الجمعة لحمايتنا من الوباء
حاصل فقه المسئلة على ماقاله الشيخ أبو زيد الفاسى واختاره
أبو على المسناوى واختاره أيضا الشيخ البنانى أن السلطان إذا امتنع من إقامة الجمعة فإما أن يكون ذالك اجتهادا منه أو جورا
فإن كان اجتهادا كما هو الحال اليوم وجبت طاعة السلطان ولا
تجوز مخالفته ولو أمنوا فإن خالفوا وصلوا الجمعة لم تجزئهم
ويعيدونها أبدا وإذا كان منع السلطان للجمعة ليس اجتهادا
وإنما جورا وظلما ففيه تفصيل
فإن أمنوا على أنفسهم منه وجبت عليهم وإن لم يأمنوا على
أنفسهم فلا تجوز مخالفته فإن
خالفوا وصلوا الجمعة فى هذه
الحالة فالقول المعول عليه أن
صلاتهم باطلة ويصلون الظهر
وقيل لا تبطل صلاتهم ولكنهم
عصوا بمخالفتهم السلطان وعدم
أمنهم على أنفسهم منه وهذه الطريقة هى التى درج عليها العلامة خليل فى مختصره حيث قال -ووجبت إن منع -أى السلطان من اإقامتها-و-الحال
أنهم - أمنوا -على أنفسهم من
بطشه -وإلا- اى وإن لم يامنوا
-لم تجز - وضبطوا المضارع فى
لم تجز من الإجزاء من أجزأ رباعيا بضم حرف المضارعةأ ى لم تجزأهم صلاتهم كما ضبطوه من الجواز من جازثلاثيا بفتح حرف
المضارعةأ ى لا يجوز الإقدام على هذا الفعل أصلا هذا وفى
الباب تفاصيل أخرى لكنها لا تصل إلى درجةماذكرنا منها أن
الإمام إذا منعهم صلاة الجمعة
ولم يامنوا منه ثم صلوها فإنها
لاتجزئهم سواء كان منعه اجتهادا أم ظلما وجورا وبعضهم حمل كلام خليل على ما إذا كان منع
السلطان صلاة الجمعة جورا وظلما
كتبه محمد الأمين بن عبد سالم
إمام جامع العتيق بنواذيبو