حول المسافة القانونية بين الصيدليات | 28 نوفمبر

حول المسافة القانونية بين الصيدليات

سبت, 09/11/2019 - 00:12
محمد المامي مولاي اعل

1-تنص المادة 92 من قانون الصيدلة على أن: (المسافة الدنيا بين صيدليتين إلزامية، وتبلغ 200 متر على الأقل، وذلك على كافة امتداد التراب الوطني، وفي محيط وشعاع 200 متر من كل منشأة صحية عمومية لايمكن الترخيص لأية نقطة لبيع الأدوية، ولايشمل هذا المنع الصيدليات الاستشفائية أو المشابهة).
2- تنص المادة 150 من نفس القانون، على منح أجل 3. أشهر لكل مستودع او صيدلية او موزع من أجل مطابقة أوضاعها لأحكام هذا القانون تحت طائلة الغاء الترخيص، والقانون صادر  بتاريخ 10 فبراير 2010 و منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو. 2010، أي منذ مايزيد على 9 سنوات.
3-هذا نص قانون الجمهورية الاسلامية الموريتانية، وهو ساري المفعول، وواجب النفاذ، يجب على السلطان الادارية تنفيذه تحت طائلة عدم المشروعية، ويجب على القضاء تطبيقه تحت طائلة انكار العدالة.
4-بإمكان أي كان أن يناقش جدوائية القانون، وفلسفة المشرع منه، وله أن يطالب بتعديله، أما المطالبة بتعطيل القانون بحجة عدم الأولوية فخطأ منهجي، وخطيئة مدنية، وجريمة عصيان.

________

من صفحة الاستاذ محمد المامي مولاي اعل