طالب عمال "برنامج أمل" الوزير الأول تسوية وضعيتهم القانونية التى تتضمنتها قوانيين الشغل وذالك استنادا إلى روح المادة 111 من القانون رقم 09/93 لاتسمح أن تتجاوز مدة العقد المحدد المدة وتجديداتها أكثر من سنة، فإنهم عمال برنامج أمل يعملون منذ حوالي تسع سنوات بدون انقطاع، وجاء في نص الرسالة طلب تسوية الموجهة من العمال إلى الوزير الأول:
طلب تسوية وضعية
معالي الوزير الأول السادة الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج أمل قبل سنوات من الآن وفي وضع دولي ووطني خاص ارتأت رئاسة الجمهورية إنشاء برنامج استعجالي لأهداف استراتيجية كان تحقيقها يمثل تحديا صعبا وكبيرا ولعل أبرز تلك الأهداف تدعيم الأمن الغذائي للمواطن في فترة اتسمت بالجفاف عبر توفير المواد الغذائية الأساسية،إضافة إلى امتصاص البطالة في صفوف الشباب ودمجه في الحياة المجتمعية النشطة، بدل أن تتعاوره المغريات الخارجية والضغوط الداخلية، كما ساهم برنامج أمل في دعم وترقية المنتوج الوطني من الأرز و الحفاظ على الثروة الحيوانية عبر مكونة الأعلاف التي شكلت جزءا من البرنامج. وعلى مر السنوات الماضية يجمع المنصفون على أن برنامج أمل كان من أنجح البرامج على المستوى الوطني، ومحل إشادة من الهيئات الدولية ذات الاختصاص. ذلك أن برنامج أمل استطاع حتى الآن توفير ملايين الأطنان من المواد الغذائية للأسر الأكثر فقرا وبأسعار تتناسب والدخل المتواضع لهذه الأسر مما خفف من وطأة ارتفاع الأسعار وانعكاسها على المواطن البسيط ،كما أن برنامج أمل مكن من دمج ما يربو على 3000 شخص من حملة الشهادات وغيرهم من العاطلين عن العمل مما وفر مصدر دخل لهم ولأسر يعيلونها. استنادا إلى هذه الأسباب وغيرها وبعد قرابة عقد من العمل المتواصل، الجاد، والمسؤول وفي ظل اجتماع لجنتكم الموقرة، يطيب لنا في النقابة العامة لعمال برنامج أمل بناء على أننا نعمل كمؤدي خدمة عمومية منذ 2011 ورغم أنه تم اكتتاب أغلبنا بواسطة مسابقة إدارية وعبر انتقاء الملفات عن طريق وكالة ترقية تشغيل الشباب وإدارة الدمج سنة 2012 للعمل في برنامج أمل وحيث أن المهام الموكلة إلى العاملين ببرنامج امل استمرت لمدة تسع سنين دون انقطاع، واستنادا إلى أن المادة 111من القانون رقم 09/93 لاتسمح أن تتجاوز مدة العقد المحدد المدة وتجديداتها أكثر من سنة ، ولأن الدولة ممثلة في وزارة التجارة وقعت معنا ثلاثة عقود وفق النموذج والبيانات المحددة بالمادة 112من القانون المذكور اعلاه ، ثم استمرت الخدمة مع مفوضية الأمن الغذائي ، ولأن استمرار الخدمات بعد انتهاء العقد يشكل تنفيذا لعقد غير محدد المدة، وحيث أن المادة 33 من المرسوم المسوي لوضعيات العمال غير الدائمين تنطبق علينا إذ تنص على أنه "يستفيد الوكلاء الموجودون في الخدمة داخل الإدارات العمومية... والعقدويين المحلين المدعوين وكلاء الخدمة المسداة الذين يتلقون أجورهم من لدن المديرية العامة للميزانية، والموجودين في الخدمة داخل الإدارات بتاريخ نشر هذا المرسوم من النظام التعاقدي المنصوص عليه في ترتيبات هذا المرسوم. ثم إنه وتذكيرا بمقتضيات المادة 20 من القانون المشار إليه اعلاه فإننا نلفت عنايتكم إلى:
- أحقية العمال في تسوية وضعيتهم القانونية طبقا لمقتضيات المرسوم المسوي لوضعيات العمال غير الدائمين.
- إشراك النقابة في تسيير المرافق العمومية وفي صياغة القواعد النظامية والنظر في القرارات الفردية المتعلقة بالمهنة عن طريق مناديبها.
وشكرا لكم
النقيب المفوض : محمد يحي محمد الأمين الشرقي