عقوبة من يخون أمانته بتحريف الورقة الموقعة على بياض | 28 نوفمبر

عقوبة من يخون أمانته بتحريف الورقة الموقعة على بياض

ثلاثاء, 30/04/2019 - 19:30
 المحامي الأستاذ محمد سيد احمد عبد الرحمان

تنص المادة 378 من قانون العقوبات الموريتاني على ما يلي:
" يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 376 كل من ائتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانتها محررا عليها زورا أو التزاما أو إبراء منه أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض الشخص الموقع أو ثروته للضرر.
وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزورا ويعاقب بهذا الوصف.".
انتهى الاستشهاد من القانون الجنائي الموريتاني.

--------------

من صفحة  المحامي الأستاذ محمد سيد احمد عبد الرحمان على الفيس بوك