يجوز للمرأة في المذهب الحنــــفي أن تشترط في عقد الزواج أن يكون الطلاق بيدها توقعه متى شاءت، واشترطوا لذلك أن تبتدأ المرأة – أووليها - فتقول زوجتك نفسي على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد فيقول الزوج قبلت، فيصح العقد والشرط معا، ويصبح أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وبناء على مذهبهم قالوا إن من حيل "التحليل" إذا خافت المرأة أن لا يطلقها المحلل أن تقول زوجتك نفسي على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، فإذا قيل على هذا جاز النكاح وصار الأمر بيدها"…