
1- الأولى أن يعاقب الاغتصاب بعقوبة الحرابة (القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف) باعتبار غصب الفروج أولى من غصب الأموال بهذه العقوبة -(وهذا الرأي أورده ابن العربي في أحكام القرآن، وبعض فقهاء الشافعية)-، بدل الاكتفاء بالأشغال الشاقة المؤقتة زيادة على الحد إن توفرت شروط إقامته



.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)









