تونس:20 سنة سجنا لكلّ من يعنّف إمرأة | 28 نوفمبر

 

فيديو

تونس:20 سنة سجنا لكلّ من يعنّف إمرأة

جمعة, 31/03/2017 - 00:51
تونس:20 سنة سجنا لكلّ من يعنّف إمرأة

بدأت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب في مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة . وقد تقدم النواب شوطا هاما في تمرير بعض الفصول باستثناء الفصول الثلاث الأولى التي تتضمن مصطلح “النوع الاجتماعي” وهو مصطلح أثار ريبة بعض النواب الذين ابدوا تحفظهم عما يمكن ان يشمله.. لكن الخلافات بين مختلف وجهات النظر لم ترتق إلى مستوى التصادم ومن المنتظر حسمها بتغيير المصطلح قريبا.

وفي ما يتعلق بالسياق الجزائي لمرتكب العنف ضد المرأة فيتضمن الفصل 14 ما يلي “تلغي أحكام الفصول 802 و882 ثالثا و 882 و882 مكرر و الفقرة الثانية من الفصل 812 و الفقرة الثالثة من الفصل 812 والفقرة الثانية من الفصل 888 و الفقرة الثانية من الفصل 882 من المجلة الجزائية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 218 (جديد) يعاقب بالسجن مدة 20 عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر: إذا كانت الضحية طفلا إذا كان الفاعل من أصول او فروع الضحية من اي طبق او كانت له سلطة عليها او استغل نفوذ وظيفة، اذا كان الفاعل احد الزوجين او احد المفارقين او احد الخطيبين او احد الخطيبين السابقين، اذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة او المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن او المرض الخطير او القصور الذهني او البدني او الحمل ، اذا كانت الضحية شاهدا او متضررا او قائما بالحق الشخصي و ذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة او من القيام بالإعلام عن جريمة او تقديم شكاية او بسبب إعلامها او تقديمها لشكاية او الإدلاء بشهادة.

الشروق أونلاين