فرض مجلس الوزراء، الثلاثاء 26-07-2016، الجنسية الجزائرية فقط لا غير، على الأشخاص الذين يتولّون مسؤوليات عليا في الدولة والوظائف السياسية وفي أجهزة الأمن والجيش، وعليه لن يكون متاحا لمزدوجي الجنسية تولّي مناصب عليا في الدولة.
ترأّس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مجلس الوزراء، وأقرّ بيان المجلس أحكام مشروع قانون تمهيدي يشترط الجنسية الجزائرية، استنادا للمادة 63 من الدستور، التي تنص على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، والتي يحددها القانون.
وتخص المسؤوليات والوظائف المدنية كلاّ من رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني، يشمل مشروع القانون المسؤوليات والوظائف الرئيسية ضمن الجيش الوطني الشعبي وينص كذلك على أن هذه الأخيرة يمكن توسيعها لتشمل أي مسؤولية عسكرية أخرى يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي.
وتنص المادة 63 على “تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون، والتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”.