1-يحظر على الأشخاص المذكورين في القائمة أدناه، ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في الحملات الانتخابية، أو الاجتماعات السياسية، او اتخاذ مواقف سياسية علنية، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوصة في التشريع الجزائي.
-أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الموجودون في الخدمة الفعلية.
-موظفوا السلطة الذين يعملون في الجهة.
-القضاة في الخدمة.
-المفتش العام ومفتشوا الدولة، وبشكل عام الموظفون المكلفون بمهمة الرقابة الإدارية الداخلية.
-رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
-رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا).
-رئيس وأعضاء المؤسسات المكلفة بتنظيم الخدمات.
-كل شخص مكلف بسبب وظائفه بالوصاية الجهوية أو يحتمل ان يكلف بها عن طريق التفويض.
-أمين الخزينة العام.
-مدير الضرائب
-مدير الجمارك
-مدير العقارات
-الموظفون المكلفون بسبب وظائفهم بمسك ورقابة حسابات الجهة.
-مديروا المصالح الجهوية للدولة ولمؤسساتها العمومية في مجال اختصاص الدوائر التي يمارسون فيها أو مارسوا فيها وظائفهم منذ أقل من ستة أشهر.
2-يعاقب على انتهاك هذا الحظر بالحبس من شهر إلى سنة والحرمان من الحقوق الوطنية من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وتضاعف في جميع الحالات السابقة مادام المعني موظفا في السلك الإداري أو القضائي أو مكلفا بمصلحة عمومية.
3-هذا الحظر منصوص في المادة 79 من القانون رقم 10/2018، والمادة 110 جديدة من القانون النظامي 09/2023، والمادة 2 من القانون النظامي 038/2013، والمادة 79 جديدة من القانون النظامي 012/2023، أما العقوبة فمحال بشأنها إلى الفقرة 3 من المادة 131 من الأمر القانوني 87/289.
4-القوانين النظامية هي أعلى القوانين درجة بعد الدستور، فهي تعلو على القوانين العادية، بل ولايسوغ للأخيرة مخالفتها أحرى ما دونها.
من صفحة الأستاذ المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل