صرح رئيس الوزراء التونسي المكلف، الحبيب الجملي، اليوم الخميس، بأنه طلب من الرئيس، قيس سعيد، تمديد مهلة الشهر الذي ينتهي يوم الأحد، لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح الجملي، عقب لقائه الرئيس التونسي بقصر قرطاج، أنه في حاجة إلى مدة إضافية لتشكيل الحكومة، مؤكدا حرصه على أن يتم تكوينها في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب.
وأشار إلى أن التمشي المعتمد في اختيار أعضاء الحكومة يقوم على شرط توفر النزاهة والكفاءة والقدرة على التسيير والتمتع برؤية وبعد استراتيجي، مشددا على أن "الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل التونسيين وأن مستقبل تونس مسؤولية كل الأطياف السياسية مهما كانت الانتماءات الحزبية".
واعتبر أن "الفترة السابقة التي خصصت للمفاوضات لم تكن إهدارا للوقت بل لضبط الإجراءات ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي، وهو ما سيساهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة".
تجدر الإشارة إلى أن الجملي أخفق في التوصل إلى اختيار أعضاء حكومته منذ تكليفه في منتصف شهر نوفمبر 2019.
وكان قيس سعيد قد كلف رسميا في الـ 15 من نوفمبر المرشح المقترح من طرف "حركة النهضة"، الحبيب الجملي بشكيل الحكومة.
تشكيل الحكومة.. المراحل والفرضيات
هذا ومن المفترض أن تتشكل الحكومة من رحم تحالف حكومي يمتلك الأغلبية في التركيبة البرلمانية الجديدة بعد تنظيم الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر 2019، لكن وسط الجدل حول صعوبة الوصول إلى تكوين الحكومة في ظل التنوع في البرلمان والخوف من تنظيم انتخابات تشريعية جديدة مبكرة.
وفي التفاصيل التي نص عليها الدستور، يجب على الشخصية المكلفة أن تكون حكومة في ظرف شهر واحد، وإن فشلت يُمدد لها شهر آخر، أي أنه يجب على الحزب الفائز أن يشكل تحالفا حكوميا يمتلك الأغلبية في البرلمان في مدة لا تتجاوز شهرين على أقصى تقدير.
وعند تجاوز أجل شهرين دون التوصل إلى تشكيل الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.
وفي هذه المرحلة، يمكن للرئيس أن يكلف شخصية من حزب يحتل المرتبة الثانية أو الثالثة في البرلمان، ولكن مع وجود مؤشرات على قدرته على تكوين تحالف يمتلك الأغلبية المطلقة داخل البرلمان، كما يمكن أن يتجه لتعيين شخصية مستقلة.
وفي الفرضية الثانية، ينص الفصل 89 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في صورة تجاوز آجال 4 أشهر منذ التكليف الأول.
هذا، وإذا مرت 4 أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
ويبين نص الدستور أن رئيس الجمهورية وبعد أجل 4 أشهر، يتمتع بحق حل البرلمان.
المصدر: وكالات