السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل: نريد حكما يتعلق بفراش مسجد وجد فراشا جديدا بموجبه استغنوا عن الفراش القديم، فما هو حكم التصرف في الفراش القديم، هل يجوز إعطاؤه لمسجد آخر أو بيعه وصرفه في مصالح المسجد؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فقد جاء في نوازل المعيار: (ج7، ص146)، عازيا إلى السر قسطي: "وسئل عن حصر بالية أبدلت بحصر جدد هل تباع هذه البوالي أم لا ؟
فأجاب: الجواب أن الحصر البالية التي كانت في مسجد وأزيلت وجعل الناس فيه حصرا جددا لا تباع تلك الحصر البالية ، وتبقى مرفوعة حتى يفتقر لها المسجد فيما بعد ،هذا وجه الفقه، وإن نقلت لمسجد أخر دون بيع مع غناء هذا المسجد الذي كانت فيه لغيره من المساجد من شدة الحاجة فيجوز على قول أفتى به بعض من تقدمنا ممن يقتدى به علما وعملا فمن عمل به صح عمله إن شاء الله .
وقال ابن شاس: "روى ابن القاسم: ما سوى العقار إذا ذهبت منفعته التي وقف لها كالفرس يكلُبُ أو يهرم بحيث لا ينتفع به فيما وقف له، أو الثوبُ يخلقُ بحيث لا ينتفع به في الوجه الذي وقف له وشبه ذلك أنه يجوز بيعه؛ ويصرف ثمنه في مثله" .
وبناء على ذلك ففي الأمر سعة عملا بقاعدة ما كان لله فلا بأس أن يصرف بعضه في بعض.
خلاصة الفتوى
خلاصة الفتوى: أن فراش هذا المسجد المستغنى عنه بفراش جديد إما أ ن يحفظ للمسجد نفسه حتى يحتاج إليه أ ويصرف إلى مسجد آخر أو يباع ويصرف ثمنه في مصالح المسجد.
والله الموفق.
المجلس الأعلى للفتوى والمظالم