عادة ما يأخذ نظام القبيلة شكل مجموعة من الأشخاص (أفراد القبيلة) والأموال (صندوق القبيلة)، وذلك لتحقيق غرض معين، بيد أن القانون ينظم أي مجموعة من الأشخاص والأموال تنتظم لتحقيق غرض معين في أربع فئات:
1-عندما تهدف إلى الربح، تصبح شركة تجارية ملزمة بأخذ شكل من أشكال الشركات التجارية المنصوصة قانونا، وبالتسجيل في السجل التجاري، تحت طائلة معاقبة المؤسسين وأعضاء هيئة التسيير بغرامة من 100.000 إلى 500.000 أوقية، طبقا للمادة 689 من المدونة التجارية.
2-عندما لا تهدف إلى الربح ولكنها تسعى لتجميع أعضائها حول توجه سياسي معين، تصبح حزبا سياسيا طبقا للمادة 2 من قانون الأحزاب السياسية، وتلزم بالقيام بإجراءات الترخيص تحت طائلة الحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات، طبقا للمادة 27 من نفس القانون.
3-عندما لا تهدف إلى الربح، ولكنها تهدف إلى العمل النقابي، تصبح نقابة طبقا للمادة 264 من قانون الشغل، ويلزمها القيام بإجراءات الإيداع تحت طائلة عقاب مسيريها وأعضاء مجالسها النقابية بغرامة من عشرة آلاف، إلى عشرين الف أوقية ومن عشرين ألف أوقية إلى أربعين ألف أوقية في حالة العود، طبقا للمادة 432 من قانون الشغل.
4-عندما لا تهدف إلى الربح، ولا الى العمل السياسي ولا النقابي تصبح جمعية طبقا للمادة الأولى من قانون الجمعيات، وتخضع لإجراءات الترخيص تحت طائلة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 3000 إلى 540000 أوقية طبقا للمادة 8 من قانون الجمعيات.
أما الإسلام فقد صهر تركيبة معقدة جدا من القبائل في بوتقة واحدة تكفل الحقوق والحريات لهم جميعا، وتقنن لخروج الإنسان من إطار القبيلة إلى رحاب الدولة، فجاء في وثيقة المدينة المنورة: (أنهم أمة واحدة من دون الناس)، وهو ما عززته خطبة حجة الوداع: (إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى).
وقد أبقت وثيقة المدينة للقبائل التعاقل في الديات فجاء فيها: (يتعاقلون معاقلهم الأولى)، فلما وضع عمر رضي الله عنه الدواوين جعلها على أهل الديوان، الذين هم أهل المهنة الواحدة فيما يشبه النقابات المهنية اليوم، معتبرا أن الديات كانت على القبائل للتناصر، فلما صار التناصر بالديوان اعتبر الديوان لوجود المعنى، فلم يبق للقبيلة من دور بعد ذلك إلا التعارف مصداقا لقوله تعالى: (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا).
_______
من صفحة الأستاذ محمد المامي مولاي اعل على الفيس بوك