يفهم من منطوق المادة 2 من القانون المتعلق بالشفافية المالية ان :
تصريح رئيس الجمهورية بممتلكاته يمر بإجراءين :
-الأول هو ان يصرح الرئيس بهذه الممتلكات للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية ؛
- الثاني : نشر هذا التصريح.
لذلك، فالمسؤول عن النشر هو اللجنة "المحلّـفة"
ووسيلة النشر، قانونا، هي الجريدة الرسمية، ما لم ينص على النشر في وسائل أخرى !
يستفاد من اعلاه :
ان الرئيس المنتهية ولايته قام بالإجراء الذي يلزمه به القانون، أما الإجراء الثاني فمسؤوليته تقع لجنة الشفافية.
وفوق ذلك، فسريان هذا القانون استقر منذ نشره بتاريخ 18 سبتمبر 2007 في الجريدة الرسمية، فهل سبق ان قامت اللجنة بنشر تصريح ممتلكات "الرؤساء" والوزراء في الجريدة الرسمية ؟
__________
من صفحة الاستاذ محمد عبد الجليل يحي على الفيس بوك