من هو الإنقلابي..؟ | 28 نوفمبر

 

فيديو

من هو الإنقلابي..؟

خميس, 27/12/2018 - 20:26
محمد سيدي ولد عبد الرحمن

يعرف الانقلاب في اللغة بأنه: "تحويل الشيء ظهرا لبطن"، أما في اللغتين الإنجليزية والفرنسية فيستخدم مصطلح "Coup d’état" أي ضربة الدولة، فكأن الأمر يتعلق بحادث فجائي مرضي يصيب الدولة.
أما في الاصطلاح فيعرف الإنقلاب بأنه: "حيازة سلطة الدولة، بوسائل غير دستورية، تعتمد القوة غالبا.".
وقد نصت المادة 2 جديدة من القانون الدستوري رقم 2012-015 المتعلق بمراجعة دستور 20 يوليو 1991 ما نصه: "الشعب هو مصدر السلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء.
لا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من أفراده أن يستأثر بممارستها، تكتسب السلطة السياسية وتمارس وتنقل في إطار التداول السلمي وفقا لأحكام هذا الدستور. وتعتبر الإنقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور جرائم لا تقبل التقادم ويعاقب أصحابها والمتمالئون معهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين بموجب القانون. لكن هذه الأفعال لا تكون محل ملاحقات إذا كان قد تم ارتكابها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون الدستوري.".
وبناء على الدلالة اللغوية وعلى المفهوم الاصطلاحي وطبقا لمقتضيات القانون الموريتاني يتبين عدم تأسيس ما تعتقده العامة من كون الإنقلاب هو الإطاحة بشخص الحاكم فتغيير السلطة المنافي للدستور يعتبر جريمة لا تقبل التقادم، طبقا لقانون دستوري أصدره الرئيس محمد ولد عبد العزيز نفسه بتاريخ 20 مارس 2012 ونشر في الجريدة الرسمية (عدد 1262 بتاريخ 30 ابريل 2012). صحيح أن القانون الدستوري المذكور، المشوب بعيوب تتعلق بالشكل والمضمون، أعفى مرتكبي الانقلابات السابقة ولكن نلاحظ أنه لم يعف مرتكبي الانقلابات اللاحقة ولم يستثن أحدا باسمه.
لقد انتخب محمد ولد عبد العزيز رئيسا للجمهورية لمأمورية ثانية تدوم خمس سنوات وتنتهي في فاتح أغشت 2019 وليس له أن يقبل الاستمرار في الحكم بعد ذلك بل إن التعبير عن رغبته في البقاء يمكن أن يكون سببا شرعيا لعزله قبل انقضاء باقي مأموريته تطبيقا للقانون ومعاملة له بنقيض قصده وإعمالا لقاعدة أصولية معتبرة "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه".
أما دعوة الوزراء لانتهاك الدستور فيمكن أن تصنف بأنها شروع في ارتكاب جريمة ولا غرو إن اعتبرت استقالة ضمنية فالوزير شخص معين بمرسوم رئاسي يصدره رئيس الجمهورية بناء على الدستور وإذا شكك الوكيل في الأصل الذي ولي بناء عليه وقلل من شأنه وطالب بنقضه يمكن القول إنه يكون مستقيلا ولا يبقى إلا تصرف الرئيس في إمضاء ذلك فإذا سقط الأصل تهاوى الفرع.

----------

من صفحة الأستاذ محمد سيدي ولد عبد الرحمن على الفيس بوك